السيد حسن الطباطبائي

399

كتاب الحج

ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا ، لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف . [ مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا ] ( مسألة : 26 ) إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا ، حتى في مورد يكون الركوب أفضل ( 1 ) ، لأن المشي في حد نفسه أفضل